القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير logo لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
194364 مشاهدة print word pdf
line-top
الأعيان النجسة

والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول، دون الذي يبقى في اللحم والعروق؛ فإنه طاهر.
ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله.
والسباع كلها نجسة.
وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي،


قوله: (والأشياء النجسة: بول الآدمي، وعذرته، والدم، إلا أنه يعفى... إلخ):
تارة يكون المتنجس طرأت عليه النجاسة فهذا يغسل حتى تزول النجاسة الطارئة، كالبقعة التي تنجست فإذا غسلت طهرت، وتارة يكون المتنجس من الأعيان النجسة وهذه لا تطهر بالغسل، فالميتة والكلب والسباع إذا غسلهم لم يطهروا؛ وما ذاك إلا لأن نجاستهم عينية، ومن الأنجاس العينية: البول والغائط والدم، فهذه نجسة؛ لأنها مستقذرة مستقبحة تنفر النفس منها وتستقبحها، فإذا وقعت على ثوب أو نحوه فإنها تغسل حتى يزول أثرها.
ويعفى في الدم عن اليسير كنقطة أو نقطتين أو ثلاث نقط متفرقة على الثوب، لأن هذا مما تعم به البلوى، وقد وقع ذلك لعدد من الصحابة فلم يقطعوا الصلاة ولم يعيدوها.
قوله: (ومثله: الدم المسفوح من الحيوان المأكول،... إلخ):
الدم المسفوح من الحيوان نجس؛ لأن الله حرمه في قوله: أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام: 145] الدم السائل من الحيوان حتى لو كان مأكولا، فإذا ذبحت الذبيحة وسال الدم منها فإن هذا الدم نجس، أما الدم الذي يبقى في العروق فإنه يعفى عنه؛ ولا يسمى مسفوحا؛ لأنه قد يتجمد في عروق الذبيحة دم فيؤكل تبع اللحم.
قوله: ( ومن النجاسات: بول وروث كل حيوان محرم أكله ، والسباع كلها نجسة):
أي: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم الأكل كأرواث الحمير
والكلاب والسباع وأبوالها، وكذلك كل شيء محرم الأكل؛ كالقطط والسنانير والثعالب فهذه كلها حرام، ونجس أبوالها وأرواثها.
والسباع كلها نجسة مثل: الذئاب والفهود والأسود، فهذه كلها نجسة.
قوله: (وكذلك الميتات، إلا ميتة الآدمي... إلخ):
أي: من النجاسات الميتات كميتة بهيمة الأنعام، فإذا ماتت شاة فإنها تكون محرمة ونجسة، أما ميتة الآدمي فإنها لا تنجس؛ لحديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: المؤمن لا ينجس أي: حيا ولا ميتا.

line-bottom